كتاب: سير أعلام النبلاء

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: سير أعلام النبلاء



ابن وهب: عن مالك قال:
بلغني أنه ما زهد أحد في الدنيا واتقى إلا نطق بالحكمة.
ابن وهب: عن مالك قال:
إن الرجل إذا ذهب يمدح نفسه ذهب بهاؤه.
أحمد بن حنبل: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك قال: التوقيت في المسح بدعة (1) .
عبد الرحمن بن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم:
سمعت الشافعي يقول: اجتمع مالك وأبو يوسف عند أمير المؤمنين فتكلموا في الوقوف وما يحبسه الناس.
فقال يعقوب: هذا باطل.
قال شريح: جاء محمد-صلى الله عليه وسلم- بإطلاق الحبس (2) .
فقال مالك: إنما أطلق ما كانوا يحبسونه لآلهتهم من البحيرة والسائبة (3) فأما الوقوف فهذا وقف عمر
__________
(1) ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى توقيت المسح على الخفين: للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها على ما ورد في حديث علي رضي الله عنه المخرج في " صحيح مسلم " (276) في الطهارة باب التوقيت على المسح على الخفين وأحمد 1 / 96 و100 و113 و117 و118 و120 و149 والنسائي 1 / 84 وابن ماجه (552) والشافعي 1 / 32 والدارقطني 1 / 71 والبيهقي 1 / 28 وسنده حسن وصحيح ابن حبان (184) وقول مالك في عدم التوقيت يروى عن عمر وعثمان وعائشة كما في " شرح السنة " 1 / 462 للبغوي بتحقيقنا واستدل لمذهبهم بما أخرجه أبو داوود (157) والترمذي (95) وقال: حسن صحيح عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: " المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم " قال: ولو استزدناه لزادنا ورواية ابن ماجه (553) لو مضى السائل على مسألته خمسة لجعلها خمسا.
ورد هذا الاستدلال: بأن ذلك من ظن الراوي والحجة إنما تقوم بقول صاحب الشريعة لا بظن الراوي.
(2) قال الازهري: الحبس جمع الحبيس: يقع على كل شيء وقفه صاحبه وقفا محرما لا يورث ولا يباع من أرض ونخل وكرم ومستغل.
(3) السائبة: الناقة إذا ولدت عشرة أبطن سيبت فلم تركب ولم يشرب لبنها إلا ولدها أو =